مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
273
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ظاهر المفيد ( « 1 » ) والشيخ ( « 2 » ) وابن حمزة ( « 3 » ) والمحقق في المختصر ( « 4 » ) . القول الثاني : عدم انفساخ العقد ، بل يكون للمستأجر الخيار بين الفسخ والمطالبة بالمسمّى وبين الرضا بالعقد ومطالبة الغاصب بأُجرة المثل ، كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء منهم المحقق في الشرائع والعلّامة في التحرير والتذكرة وغيرهم ( « 5 » ) بل في الحدائق : أنّه ظاهر كلمات الفقهاء من غير خلاف يعرف فيه ( « 6 » ) . وفي جامع الشتات : أنّه المشهور ( « 7 » ) ، وفي الرياض : أنّ عليه الأكثر ( « 8 » ) . ويدل على عدم الانفساخ أنّ نتيجة الغصب إنّما هي تعذّر التسليم لا سقوط العين عن صلاحية الانتفاع ( « 9 » ) حيث لم يتعذّر الانتفاع ؛ لامكان الرجوع إلى بدلها ( « 10 » ) . أمّا الخيار فلما مرّ من الضرر أو تخلّف الشرط الضمني ( « 11 » ) . ثمّ إنّ بعض الفقهاء ( « 12 » ) احتمل جواز مطالبة المستأجر المؤجر بأُجرة المثل مع عدم الفسخ ، نظراً إلى كون العين مضمونة عليه حتى يتحقق القبض . ولكن ضعّف ( « 13 » ) هذا الاحتمال بأنّ الثابت عليه - على تقدير تضمينه بالفسخ أو الانفساخ - هو المسمّى إن كان قبضه ؛ لأنّ حق المستأجر وملكه ليس إلّا المنفعة وقد استوفاها الغاصب ، ولم يترتّب عليه يد
--> ( 1 ) المقنعة : 642 - 643 ، حيث قال : « فإن منعه قبل القبض فلا إجارة عليه فيه » . ( 2 ) النهاية : 444 . ( 3 ) الوسيلة : 267 . ( 4 ) المختصر النافع : 177 . كما فهم في الرياض ( 9 : 215 ) ذلك منه . ( 5 ) الشرائع 2 : 186 . التحرير 3 : 126 . التذكرة 2 : 323 ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 145 . اللمعة : 156 . المسالك 5 : 218 . مجمع الفائدة 10 : 60 . العروة الوثقى 5 : 46 ، تعليقة العراقي . مستمسك العروة 12 : 56 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 117 ، م 25 . ( 6 ) الحدائق 21 : 556 . ( 7 ) جامع الشتات 3 : 458 . ( 8 ) الرياض 9 : 215 . ( 9 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 323 . ( 10 ) جامع المقاصد 7 : 145 . ( 11 ) حاشية مجمع الفائدة : 500 . مستند العروة ( الإجارة ) : 189 - 190 . ( 12 ) انظر : جامع المقاصد 7 : 145 . الروضة 4 : 352 . ( 13 ) الايضاح 2 : 255 . المسالك 5 : 218 . حاشية مجمع الفائدة : 501 . جواهر الكلام 27 : 310 . مستمسك العروة 12 : 56 .